السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
603
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
اصطلاحاً : يستعمل الفقهاء الاختلاس إمّا بالمعنى الثاني ، أو بمعنى أخذ الشيء الظاهر من دون قهر ، أو ما يعمهما « 1 » . ثانياً - حكمه التكليفي : لا إشكال في حرمة الاختلاس من حيث أنّه تعدّ على مال الغير ، وتصرف فيه بغير إذنه ، وهو حرام « 2 » . ثالثاً - عقوبة الاختلاس : اتفق الفقهاء على أنّ المختلس لا تقطع يده أو رجله كما يصنع بالسارق « 3 » ؛ لخروجه عن السرقة موضوعاً لأخذ التخفّي والأخذ من الحرز في مفهوم السرقة ، لحديث النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » « 4 » ، ولروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : « لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخُلسة - ولكن أُعزّره » « 5 » . اختلاط أوّلًا - التعريف : لغةً : الخلط : الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً ، سواء كانا مائعين أو جامدين أو أحدهما مائعاً والآخر جامداً ، وسواء أمكن التمييز بينهما وفصل أجزائهما عن بعضهما - كما في خلط الحيوانات - أم لا يمكن التمييز بينهما كخلط المائعات ، لكن الخلط لا يصدق بدون تداخل بين
--> ( 1 ) انظر : المهذّب ( لابن البرّاج ) 2 : 554 . السرائر 3 : 511 . كشف اللثام 2 : 433 . رياض المسائل 13 : 628 - 629 . الشرح الصغير 4 : 476 ط دار المعارف . النظم المستعذب مع المهذّب ( للشيرازي ) 2 : 277 . حاشية القليوبي 3 : 26 ، ط مصطفى الحلبي . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 375 . ( 3 ) المقنعة : 804 . المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 554 . المختصر النافع : 305 . قواعد الأحكام 2 : 570 . اللمعة الدمشقية : 245 . الروضة البهيّة 9 : 304 . كشف اللثام 2 : 443 . تبيين الحقائق 3 : 217 . الشرح الصغير 4 : 476 . المهذب ( للشيرازي ) 2 : 277 . ( 4 ) فيض القدير 5 : 369 . الدراية 2 : 110 . ( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 268 ، ب 12 من حدّ السرقة ، ح 1 و 2 .